حزب جبهة التحرير الوطني

قسمة بوقاعة ( سطيف )

الرجوع إلى الصفحة الرئيسية

 

 القانون الأساسي للحزب

الفصل الأول

الأسس والمبادئ

المادة 1: حزب جبهة التحرير الوطني تنظيم سياسي وطني ديمقراطي مبني على أسس ومبادئ بيان أول نوفمبر 1954 وثورته الخالدة، شعاره " بالشعب وللشعب".
يستمد منطلقاته من الرصيد التاريخي للحركة الوطنية ومن نصوصه الأساسية.
المادة2: يستمد حزب جبهة التحرير الوطني وجوده من إرادة الجزائريين والجزائريات الذين يقبلون الانضمام إليه ويتبنون برنامجه والنضال في صفوفه على أساس مبدإ " الشعب هو مصدر كل سلطة"
المادة 3: يعمل حزب جبهة التحرير الوطني على حماية وتعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن.
المادة 4:  يخضع حزب جبهة التحرير الوطني في تنظيمه وقواعد عمله لأحكام الدستور والقانون.
المادة 5: يتمسك حزب جبهة التحرير الوطني بالثوابت المذكورة أدناه:
- الإسلام دين الدولة.
- اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية واللغة الأمازيغية لغة وطنية.
- مبادئ ثورة نوفمبر وقيمها.
- صون الاستقلال الوطني ودعمه.
- النظام الجمهوري.
- وحدة الشعب ووحدة الوطن.
- حرية اختيار الشعب.
- سلامة التراب الوطني.
- العدالة الاجتماعية ببعدها الشعبي في إطار القيم الإسلامية.

الفصل الثاني

الأهداف

المادة 6: يناضل حزب جبهة التحرير الوطني من أجل تحقيق الأهداف التالية:
القيم والتعاليم الإسلامية.
قيم ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954.
دولة الحق والقانون.
الدفاع عن الهوية الوطنية بعناصرها الثلاثة: الإسلام، العروبة، الأمازيغية.
الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
الترقية الاجتماعية المتوازنة.
حماية الملكية العمومية.
الأمن والسلم والعدل في العالم.

المادة 7:ينبذ حزب جبهة التحرير الوطني ويحارب كل الممارسات التي من شأنها:
المساس بكرامة المواطن وحقوقه وحرياته.
تغذية السلوكات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية.
المساس بممتلكات الدولة والمال العام.
المساس بمكتسبات الأمة ومقدساتها.

الفصل الثالث

شروط الانخراط والنضال في الحزب
 

المادة 8: يجب أن تتوفر في الراغب في الانخراط والمناضل في حزب جبهة التحرير الوطني الشروط التالية:
أن يكون جزائري الجنسية.
أن يبلغ عمره 18 سنة.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أية عقوبة مخلة بالشرف.
أن لا يكون قد سلك سلوكا معاديا لثورة أول نوفمبر 1954.
لا يقبل في صفوف الحزب كل من ولد قبل أول يناير 1941 وقام بأي نشاط معاد للثورة.
أن يلتزم بالقانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي.
أن لا يكون منتميا إلى حزب سياسي آخر سواء بالانخراط أو بنشاط فعلي.
يحدد النظام الداخلي كيفيات وإجراءات وشروط أخرى للانخراط والنضال في الحزب.

الفصل الرابع

واجبات وحقوق المناضل

المادة 9: المناضلون في حزب جبهة التحرير الوطني متساوون في الواجبات والحقوق ويخضعون لنفس القواعد النظامي.
الواجبات
المادة 10: من واجب كل مناضل:
الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
حضور الاجتماعات.
دفع الاشتراكات وتسديد المساهمات المقررة بانتظام.
العمل على تطبيق برنامج الحزب والالتزام بخطه السياسي الذي انتهجته قيادته وتطبيق قراراتها وتعليماتها واحترام السلم النظامي للحزب.
نبذ كل مظاهر التفرقة المبنية على أساس جنسي جهوي- عرقي - فئوي أو نخبوي.
الحفاظ على أسرار الحزب ووثائقه وعدم التحدث باسمه إلا بتفويض منه.
دعم وحدة الوطن والشعب وتنمية الروح الوطنية بين الجزائريين والجزائريات.
النضال من أجل تقوية الانسجام وروح التضامن بين مناضلي الحزب.
الدفاع عن الحزب ومصالحه في جميع المواقع وفي كل الظروف والحالات.

الحقـــــــــوق

 المادة 11:  لكل مناضل الحق في:
الانتخاب والترشح في هيئات الحزب وفق أحكام هذا القانون و الشروط المحددة في النظام الداخلي.
الترشح للمجالس المنتخبة المحلية والوطنية عن طريق الهيئات الحزبية.
المشاركة في اتخاذ القرارات وفي وضع برنامج الحزب.
المساهمة في تقويم عمل الهيئات التنفيذية للحزب والمجالس المنتخبة وممارسة النقد بحرية وموضوعية داخل الأطر النظامية للحزب.
الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مناضلين آخرين في الحزب أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه.
التعبير عن آرائه في صحافة الحزب.
الاستقالة من منصب مسؤولية أو من العضوية في الحزب.

الفصل الخامس

قواعد العمل الحزبي
 

المادة 12: يخضع العمل السياسي داخل حزب جبهة التحرير الوطني إلى القواعد الآتية:
يعتبر اجتماع الهيئة في جميع المستويات نظاميا وقانونيا إذا توفر فيه النصاب بـ 50% زائد واحد) من أعضائه ويحدد النظام الداخلي للحزب إجراءات أخرى عند استحالة ذلك.
مناقشة القرارات من طرف الهيئات النظامية قبل اتخاذها على أساس الأغلبية مع احترام رأي الأقلية وتدوينه.
يتم التصويت على المسائل الإجرائية واللوائح والقرارات برفع الأيدي، ويمكن أن ينص النظام الداخلي للحزب على إجراءات أخرى وفي كل الحالات فإن الأغلبية شرط في المصادقة.
تقديم الهيئات المنتخبة حصائل عملها بصفة دورية وتطبيق مبدأي المراقبة والمساءلة عليها وتجديد الثقة لها أو سحبها منها.
عدم الجمع بين عضوية هيئتين تنفيذيتين في الحزب.

الفصل السادس

الترشح والتصويت
 

المادة 13: كل المسؤوليات في الحزب انتخابية وكل هيئة منتخبة مسؤولة أمام ناخبيها.
المادة 14: حق الترشيح، والترشح مكفول لجميع المناضلين والمناضلات وفق شروط الممارسة النضالية وهذا على أساس الأقدمية في الانخراط وبدون انقطاع حسب مايلي:
لمدة ثلاث (03) سنوات على الأقل للمسؤولية في مستوى القسمة.
لمدة خمس (05) سنوات على الأقل للمسؤولية في مستوى المحافظة أو لمندوبي المؤتمر.
لمدة سبع (07) سنوات على الأقل للعضوية في المجلس الوطني للحزب.
لمدة عشر (10) سنوات على الأقل للعضوية في الهيئة التنفيذية.
يحدد النظام الداخلي للحزب المقاييس الأخرى.
المادة 15: يضع المجلس الوطني للحزب استراتيجية الانتخابات والبرامج الانتخابية.
المادة 16: يخضع الترشيح للمجالس المنتخبة في جميع المستويات لمبدأي أخذ رأي القاعدة و إشراف الهيئات العليا وعلى أساس أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب ووفق معايير محددة مسبقا من قبل المجلس الوطني.
المادة 17: يتم التصويت برفع الأيدي إن أمكن الحصول على الإجماع أو على الأغلبية المطلقة وإن تعذر ذلك فعن طريق القائمة الواحدة المتضمنة عددا من المترشحين يتجاوز عدد المناصب المتوفرة ويكون التصويت حينئذ عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية.

المادة 18: لا يترشح للمجالس المنتخبة إلا المناضل الذي له أقدمية:
ثلاث (03) سنوات بالنسبة للانتخابات البلدية.
خمسة (05) بالنسبة للانتخابات الولائية.
سبع (07) سنوات بالنسبة للانتخابات البرلمانية.
على أن تكون هذه الأقدمية في الحزب دون انقطاع.
يكون الترشح وفق أحكام هذا القانون وشروط ومقاييس محددة في النظام الداخلي للحزب.
المادة 19: يخضع الترشيح في المجالس المنتخبة لقرار الهيئات الحزبية ويبين النظام الداخلي للحزب إجراءات وشروط تطبيق هذه المادة.
المادة 20: يعتمد الأمين العام للهيئة التنفيذية إداريا قائمة حزب جبهة التحرير الوطني للمترشحين لعضوية البرلمان وعند حدوث مانع يتم الاعتماد من طرف عضو من الأمانة، كما يعتمد أو يفوض من يقوم مقامه قوائم المترشحين للمجالس البلدية والولائية يحدد النظام الداخلي كيفية تطبيق هذه المادة.
المادة 21: الترشح لرئاسة الجمهورية من صلاحيات المجلس الوطني وحده.


الفصل
السابع

قواعد الانضباط
 


المادة 22: يخضع جميع المناضلين في الحزب لقواعد الانضباط وجوبا.
المادة 23: لا يمكن أن يعاقب أي مناضل قبل الاستماع إليه وفق لإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 24: يعد رفض المثول أمام لجنة الانضباط خطأ جسيما يفضي إلى تجميد تلقائي للعضوية حتى مثول المعني بالأمر أمامها.
المادة 25: تخضع قرارات التوقيف إلى الموافقة الصريحة من الهيئة التي تعلو الهيئة التي ينتمي إليها المناضل.
المادة 26: يقصى من حزب جبهة التحرير الوطني كل مناضل ثبت عنه الانتماء إلى حزب سياسي آخر سواء بالانخراط أو بنشاط فعلي أو عند تعرضه لعقوبة مخلة بالشرف.
المادة 27: يحدد النظام الداخلي للحزب قواعد الانضباط وتصنيف الخطأ والعقوبات وكيفية إنشاء الهيآت المختصة بالفصل فيها.
المادة 28: يمكن للمناضل المقصى أن يلتمس من لجنة الانضباط المركزية إعادة النظر في قضيته وهذا خلال سنة من تاريخ صدور القرار

الفصل الثامن

الهيكل العام للحزب.
 

المادة 29: يتشكل الهيكل العام للحزب من الهيئات والهياكل التالية:
الهيئات الوطنية: المؤتمر- رئاسة الحزب- المجلس الوطني- الهيئة التنفيذية- أمانة الهيئة التنفيذية.
الهيئات والهياكل القاعدية: المحافظة- القسمة- الخلية- تنظيم المناضلين من الجالية الجزائرية في المهجر
المادة30: المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة للحزب ويختص بـ:
وضع الخطوط العامة للبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للحزب ويقرها.
المصادقة على نظامه الداخلي وجدول أعماله.
انتخاب مكتب لتسيير أشغاله.
إعداد وتعديل القانون الأساسي للحزب والمصادقة عليه.
انتخاب رئيس الحزب.
انتخاب المجلس الوطني.
مناقشة تقرير المجلس الوطني.
تحديد التوجهات العامة للتعامل مع مؤسسات الدولة والمحيط السياسي والاجتماعي.
المادة 31: ينعقد المؤتمر الوطني كل خمس سنوات في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورة طارئة كل ما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من رئيس الحزب أو من المجلس الوطني بناء على لائحة مبررة تقدم من طرف الأغلبية المطلقة لأعضائه (50
% +واحد)، أو بطلب من ثلثي أعضاء الهيئة التنفيذية.
المادة 32: يشارك في المؤتمر الوطني أعضاء المجلس الوطني للحزب، المندوبون والمندوبات المنتخبون من القاعدة، وممثلوا الجالية في الهجرة، أمناء المحافظات، ونواب الحزب في الهيئة التشريعية بغرفتيها وأعضاء الحكومة التابعون للحزب، اللذين تتوفر فيهم شروط الأقدمية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.
المادة 33: يتولى رئيس الحزب المهام الآتية:
يحق له استدعاء مؤتمر الحزب العادي والاستثنائي.
يحق له أن يترأس دورات المجلس الوطني.
المادة 34: المجلس الوطني هو هيئة وطنية للحزب مسؤولة بين مؤتمرين وهو مسؤول أمام المؤتمر.
المادة 35: يتكون المجلس الوطني من 450 إلى 550 عضوا، ينتخبهم المؤتمر في دورة عادية.
المادة 36: يجتمع المجلس الوطني مرة في السنة في دورته العادية ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام بعد استشارة رئيس الحزب أو بطلب من ثلثي أعضاء الهيئة التنفيذية.

المادة 37: يضطلع المجلس الوطني على الخصوص بما يلي:
يعد النظام الداخلي للحزب ويصادق عليه.
يحدد الأولويات ويسهر على تطبيق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر.
يصادق على نظامه الداخلي وجدول أعماله.
ينتخب الهيئة التنفيذية.
ينتخب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية.
يناقش تقرير الهيئة التنفيذية ويبدي رأيا فيه.
المادة 38: تتكون الهيئة التنفيذية للحزب من 95 إلى 121 عضوا ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه.
المادة 39: تضطلع الهيئة التنفيذية على الخصوص بمايلي:
إعداد النظام الداخلي للهيئة التنفيذية والمصادقة عليه.
السهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
انتخاب الأمين العام للهيئة التنفيذية.
تزكية أمانة الهيئة التنفيذية التي يقترحها الأمين العام.
تطبيق قرارات المؤتمر ولوائحه وقرارات المجلس الوطني والسهر على تنفيذ برنامج الحزب.
إعداد ميزانية الحزب سنويا والحساب المالي.
تنشيط الحياة الحزبية في مختلف المجالات.
تجسيد الخط السياسي وفق قرارات ولوائح المؤتمر وتوصيات المجلس الوطني.
متابعة تطبيق البرنامج السياسي من طرف الحكومة إن كان الحزب في الأغلبية وتقديم البدائل في المعارضة.
تجسيد سياسة الحزب في ميدان العمل المشترك مع الأحزاب وفي حالات الائتلاف.
البت في التحالف مع الأحزاب الوطنية الأخرى
انتخاب لجان دائمة من بين أعضائها
ضبط موارد الحزب وكذلك مصادرها ومبلغ الاشتراك ومساهمة المنتخبين والإطارات في مالية الحزب.
المادة 40: تجتمع الهيئة التنفيذية في دورة عادية مرتين في السنة وجوبا ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية بطلب من الأمين العام أو بطلب من ثلثي أعضاءها.
المادة 41: تناقش الهيئة التنفيذية تقرير الأمين العام وأمانة الهيئة التنفيذية وتتخذ قرارا بشأنه
المادة 42: تبت في قرارات لجنة الانضباط حسب ما هو محدد في النظام الداخلي للحزب.
المادة 43: تنتخب الهيئة التنفيذية من بين أعضائها خمسة لجان دائمة:
لجنة المالية.
لجنة الانضباط.
لجنة الرقابة والتقييم.
لجنة المنتخبين.
لجنة التكوين السياسي
يحدد النظام الداخلي للهيئة التنفيذية صلاحيات وكيفيات تنظيم سير هذه اللجان الدائمة.

الأمين العام للهيئة التنفيذية

المادة 44: الأمين العام هو الناطق الرسمي للحزب.
المادة 45: يسهر الأمين العام للهيئة التنفيذية على:
تطبيق لوائح الهيئة التنفيذية وتوصياتها وقراراتها
التسيير اليومي لأجهزة الهيئة التنفيذية.

المادة 46: يتولى الأمين العام:
توجيه وتنسيق أعمال أمانة الهيئة التنفيذية واللجان الدائمة والهيئات البرلمانية وأعضاء الحكومة المنتمين للحزب.
توزيع المهام بين أعضاء أمانة الهيئة التنفيذية.
رئاسة اجتماعات أمانة الهيئة التنفيذية ودورات الهيئة التنفيذية وفي حالة وجود مانع يكلف عضوا من أمانة الهيئة التنفيذية لهذا الغرض على أن يقدم له عرضا عن هذه المهمة.
رئاسة هيئة التنسيق.
أمانة الهيئة التنفيذية
 
 المادة 47: الأمانة هي أمانة الهيئة التنفيذية للحزب، وأعضاؤها مسؤولون أمام الأمين العام بصفة فردية وأمام الهيئة التنفيذية بصفة جماعية.
المادة 48: تتكون أمانة الهيئة التنفيذية من 07 إلى 09 عضوا تزكيهم الهيئة التنفيذية للحزب
المادة 49: تتولى أمانة الهيئة التنفيذية على وجه الخصوص مايلي:
تطبيق القرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة التنفيذية،
متابعة النشاط الحزبي والسياسي اليومي.

هيئة التنسيق

المادة 50: تنشأ لدى الهيئة التنفيذية هيئة تنسيق استشارية، يحدد النظام الداخلي تركيبتها وصلاحياتها.
المادة 51: تجتمع هيئة التنسيق في دورة عادية مرة في السنة من أجل دراسة الوضع العام للحزب في مختلف المجالات وإعداد تقرير في هذا الشأن يقدم للمجلس الوطني.

الهياكل والهيئات القاعدية للحزب
المحافظــة
المادة 52: المحافظة هي هيكل الحزب على مستوى الولاية
المادة 53: الجمعية العامة للمحافظة هي الهيئة العليا للحزب على مستوى الولاية.
المادة 54: تتشكل الجمعية العامة للمحافظة من أمين المحافظة وأعضاء مكتب المحافظة وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء البرلمان للدائرة الانتخابية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي ومن أمناء ومكاتب القسمات ورؤساء البلديات التابعة للحزب في تراب الولاية.
المادة 55: تنتخب الجمعية العامة للمحافظة أمينا ومكتبا لها يتكون من 5 إلى 11 عضوا لمدة خمس سنوات وتجتمع مرة في السنة و يحدد النظام الداخلي للحزب مهام أخرى لها.
المادة 56: يعمل مكتب المحافظة على:
تطبيق قرارات الهيئة التنفيذية وتعليمات الأمين العام والجمعية العامة للمحافظة.
يتابع نشاط المناضلين المنتخبين في المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلمان للدائرة الانتخابية.
يطبق برنامج الحزب على مستوى المحافظة بتجنيد المناضلين والمناضلات حوله بصورة مستمرة ويسهر على تنشيط وحيوية العمل الحزبي على مستوى القاعدة النضالية.
في إطار تنشيط الحياة السياسية ودراسة المواضيع ذات العلاقة بالحزب يمكن لمكتب المحافظة أن يستعين بمناضلين آخرين ذوي خبرة.
المادة 57: بالإضافة إلى المهام الموكلة لمكتب المحافظة يتولى أمين المحافظة المهام الآتية:
تمثيل الحزب على مستوى الولاية وذلك وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
يرأس الجمعية العامة للمحافظة.
يرأس اجتماعات أعضاء مكتب المحافظة وينسق أنشطتهم.
يقترح توزيع المهام بين أعضاء مكتب المحافظة طبقا للنظام الداخلي للحزب.
المادة 58: تنشأ هيئة تنسيقية بين القسمات، يحدد النظام الداخلي للحزب مهام وصلاحيات هذه الهيئة.
القسمة
المادة 59: القسمة هي الهيكل الأساسي القاعدي الذي يقوم عليه الحزب وهي الوعاء الإقليمي على مستوى البلدية.
المادة 60: الجمعية العامة للقسمة هي هيئة مداولة للحزب على المستوى البلدي.
المادة 61: تتشكل الجمعية العامة للقسمة من مجموع المناضلين المهيكلين بها وتجتمع مرة كل ستة أشهر في السنة ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء.
المادة 62: تنتخب الجمعية العامة للقسمة أمينا للقسمة ومكتبا تنفيذيا يتكون من 5 إلى 7 أعضاء.
المادة 63: ينتخب أمين ومكتب القسمة لمدة خمس سنوات، ويتولى أمين القسمة مسؤولية تنسيق كل أنشطتها.
المادة 64: يقترح أمين القسمة توزيع المهام بين أعضاء مكتب القسمة طبقا للنظام الداخلي للحزب.
المادة 65: يعد مكتب القسمة جدول أعمال الجمعية العامة ويدير أمين القسمة جلساتها.
تناقش الجمعية العامة جدول أعمالها وتصادق عليه.
المادة 66: تضطلع الجمعية العامة للقسمة بالمهام الآتية:
تناقش الجمعية العامة تقارير مكتب القسمة ومجلسها وتتخذ بشأنها ما تراه ضروريا.
تضبط الخطوط العامة لبرنامج عملها في إطار البرنامج العام للحزب.
تبدي رأيها في القضايا المتعلقة بالنشاط العام للحزب وتقدم بشأنها الاقتراحات التي تراها مناسبة.
تصدر اللوائح والتوصيات الخاصة بتنفيذ قرارات الهيئات العليا.
تجمع ترشيحات المناضلين للمجالس المنتخبة.
تقوم نشاط مكتب القسمة.
تقوم نشاط المناضلين المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي البلدي.
المادة 67: يخضع سير الجمعية العامة للقسمة لأحكام النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني.
المادة 68: ينظم مكتب القسمة بين دوريتى الجمعية العامة للقسمة اجتماعات مجلس القسمة الذي يضم أمناء الخلايا وأعضاء مكتب القسمة، قصد ضبط الحالة النظامية والوضعية المالية ومن أجل الإطلاع والتبليغ والتنشيط ويحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق هذه المادة  
المادة 69: تدخل ضمن صلاحيات مكتب القسمة باعتباره هيئة تنفيذية النشاطات الآتية:
تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
دراسة طلبات الانخراط في الحزب والفصل فيها.
تنشيط أعمال الخلايا والتنسيق بينها والحرص على تنظيمها.
تنشيط الحوار مع المحيط السياسي في إطار برنامج الحزب وتوجيهاته.
اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون الأساسي وتوجيهات الهيئات العليا.
دراسة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهم المحيط.
إعداد مشاريع التقارير عن نشاط القسمة لعرضها على الجمعية العامة.
اتخاذ المبادرات التي تضمن تكثيف وجود الحزب في كل القطاعات وخاصة الجامعات والمراكز ذات الأنشطة المتصلة بمختلف فئات المجتمع.
الاهتمام بالعنصر النسوي وإدماجه في الحياة السياسية وتمثيله في كل الهيئات.
السهر على توجيه منتخبي الحزب في المجلس الشعبي البلدي في إطار توجيهات القيادة.
تنظيم منتديات فكرية والتحسس الدائم لانشغالات المناضلين واهتماماتهم ورصدها.
التعبير عن هذه الاهتمامات ونقلها إلى الهيئات العليا.
الخلية
المادة 70: الخلية هي التنظيم القاعدي لحزب جبهة التحرير الوطني وهي:
المركز المفضل لإشعاع العمل السياسي.
وسيلة اتصال بالجماهير.
ركيزة أساسية للعمل الجواري.
المادة 71: تنظم الخلايا في أحياء المدن وفي القرى والمداشر، يحدد النظام الداخلي للحزب شروط وإجراءات تطبيق هذه المادة.
المادة 72: تتكون الجمعية العامة للخلية من 10 إلى 25 عضوا وفي غياب الحد الأدنى، يمكن إنشاء نواة للخلية يحدد النظام الداخلي للحزب شروط ذلك.
المادة 73: تنتخب الخلية من بين أعضائها مكتبا للخلية يتكون من ثلاثة مناضلين من بينهم أمين الخلية لمدة ثلاث(03) سنوات ويبين النظام الداخلي للحزب إجراءات تطبيق هذه المادة.
المادة 74: يسهر أمين الخلية بمعية أعضاء المكتب على:
تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي وبرنامج الحزب.
تسيير عمل الخلية وتنشيطها.
توزيع البطاقات على المناضلين وجمع الاشتراكات.
الإسهام في تأطير الحياة العامة للمواطن وتحسّس وتجميع انشغالاته وتطلعاته.
نشر صحافة الحزب ومنشوراته.
تنفيذ تعليمات وتوجيهات الهيئات العليا.
استقطاب العناصر المؤهلة من المواطنين للنضال في صفوف الحزب.
السهر على احترام الديمقراطية وإشاعة روح الحوار وحرية النقاش بين المناضلين.
المادة 75: تخضع هيكلة المناضلين المهاجرين إلى تنظيم خاص ومرن يسمح لهم بالقيام بواجبهم النضالي مع احترام الأحكام والقواعد العامة في هذا القانون، يبين النظام الداخلي للحزب كيفيات ذلك.
المادة 76: يمكن لأمانة الهيئة التنفيذية أن تكيف أحد هيآت وهياكل الحزب على المستوى المحلي في المدن الكبرى أو مناطق الجنوب وفي المهجر بما تقتضيه الضرورة وحسن الأداء دون المساس بالأحكام العامة للقانون الأساسي للحزب


الفصل التاسع

الموارد المالية للحزب

المادة 77: تتكون الموارد المالية لحزب جبهة التحرير الوطني من العناصر الآتية وذلك طبقا لأحكام المواد 27 – 28 – 29 – 30 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المؤرخ في 6 مارس 1997 من:
اشتراكات أعضائه.
الهبات والوصايا والتبرعات.
العائدات المرتبطة بنشاطه.
المساعدات التي تقدمها الدولة احتمالا.
المادة 78: تحدد الهيئة التنفيذية مبلغ الاشتراكات وفق أحكام المادة 28 من القانون المشار إليه في المادة 77 أعلاه.
المادة 79: تسير مالية الحزب وفق القانون والنظام المعمول به.
المادة 80: يحدد النظام الداخلي للحزب كيفيات تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالموارد المالية وأوجه إنفاقها.
الفصل العاشر
أحكام خاصة
المادة 81: يتخذ الأمين العام وأمانة الهيئة التنفيذية كل الإجراءات الضرورية لتكييف الهياكل والهيئات الحالية مع أحكام هذا القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
المادة 82: تعديل القانون الأساسي من اختصاص المؤتمر.

 

الرجوع إلى الصفحة الرئيسية